1- اذا اتفق أئمة المذهب على روايه من الرويات الظاهرة فإن على المجتهد ان يأخذ بها ولا يخالف برأيه
2- إذا كان مع ابو حنيفه رحمه الله احد من صاحبيه ( أبو يوسف ومحمد ) فإنه يؤخذ بقولهما
اى يوخذ بقول ابو حنيفه وصاحبه
3- اذا خالف ابو حنيفه صاحباه فله صورتين
احدهما اذا كان اختلاف عصر وزمان فإنه يؤخذ برأى صاحباه نتيجة لتغير الظروف والاحوال
الثانيه:- فيما سوى الحاله السابقه
فاختلفوا فى ذلك على قولين
أ- قال بعضهم يتخير المجتهد ويعمل بما أفضى اليه رأيه
ب- قال عبد الله بن المبارك بل يؤخذ بقول ابو حنيفه لانه رأى الصحابه وزاحم التابعين
4- اذا لم يكن لأبى حنيفة قول فإنه يقدم قول ابو يوسف
5- 5- اذا لم يوجد لأبو يوسف قول يقدم قول محمد بن الحسن
6- اذا لم يوجد للامام ابو حنيفة ولا لصاحبيه أقوال فالعمل كالتالى:-
أ- اذا اتفق المتأخرون على قول يؤخذ به
ب- اذا اختلف المتأخرون يؤخذ بقول الاكثريه مما اعتمد عليه كبار فقهاء المذهب كأبى حفص وأبى جعفر وأبى الليث والطحاوى
ج-اذا لم يوجد للمشايخ جواب فعلى المفتى النظر بتأمل ويفتى بما يترجح له دون هوى